الموسوعة الحديثية


- ما أَكْرَمَ شابٌّ شَيْخًا من أَجْلِ سِنِّهِ؛ إلا قيض اللهُ له عِندَ سِنِّهِ مَن يُكْرِمُهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 4899
التخريج : أخرجه الترمذي (2022)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/375)، والبغوي في ((شرح السنة)) (3453) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - فضل الكبير رقائق وزهد - الجزاء من جنس العمل إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إيمان - الوعد بر وصلة - توقير الكبير ورحمة الصغير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 372)
‌2022- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد بن بيان العقيلي قال: حدثنا أبو الرحال الأنصاري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه)): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان، وأبو الرجال الأنصاري آخر

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 375)
وهذا الحديث حدثناه محمد بن يحيى القزاز، حدثنا يزيد بن بيان، حدثنا أبو الرجال، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((‌ما ‌أكرم ‌شاب ‌شيخا عند سنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه))

 [شرح السنة – للبغوي] (13/ 40)
3453- أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن بن علي بن البادي، نا أبو بكر محمود بن عبد الله الشافعي، نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، نا يزيد بن بيان المعلم، نا أبو الرجال، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه)). وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، بهذا الإسناد مثله، وقال: ((لسنه))، ولم يقل: ((من أجل سنه قوله: ((إلا قيض الله له))، أي: سبب وقدر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {وقيضنا لهم قرناء} [فصلت: 25]، أي: سببنا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث يزيد بن بيان. وقال طاوس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد. قلت: إذا اجتمع قوم، فالأمير أولاهم بالتقديم، ثم العالم، ثم أكبرهم سنا، ولا ينبغي للعالم أن يتقدم أباه وأخاه الأكبر لما عليه من حق الوالد والأخ الأكبر. قال حميد بن زنجويه: ينبغي للمرء أن يوقر عمه، وإن كان أصغر منه، ولبنت الأخت أن توقر خالتها، وإن كانت أصغر منها، لأن العم أب، والخالة أم.