الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخَوفِ قالَ يتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وتَكونُ طائفةٌ منهم بينَهُ وبينَ العدوِّ ولم يصلُّوا فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استَأخَروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا ولا يُسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَهُ رَكْعةً ثمَّ يَنصرِفُ الإمامُ وقد صلَّى رَكْعَتينِ فتقومُ كلُّ واحِدةٍ منَ الطَّائفتينِ فيُصلُّونَ لأنفُسِهِم رَكْعةً بعدَ أن ينصَرفَ الإمامُ فتَكونُ كلُّ واحدةٍ منَ الطَّائفتينِ قَد صلُّوا رَكْعتينِ فإن كانَ خَوفًا أشدَّ مِن ذلِكَ صلُّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم أو رُكبانا مُستَقبِلي القِبلَةَ أو غيرَ مُستقبلِيها
خلاصة حكم المحدث : رواه مالك على الشك في رفعه، ورواه آخرون مرفوعاً بدون شك
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 2/392
التخريج : أخرجه البخاري (4261) ، ومالك (634) ، وابن خزيمة في ((صحيحه)) ( 980) ، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (6722) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: صلاة - استقبال القبلة صلاة الخوف - الحرس في صلاة الخوف صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف صلاة الخوف - صلاة الخوف رجالا وركبانا صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 1649)
: 4261 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا ‌سئل ‌عن ‌صلاة ‌الخوف، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 256 ت الأعظمي)
: 634/ 196 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان إذا سئل عن ‌صلاة ‌الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس. فيصلي بهم الإمام ركعة. وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا. فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين. فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. بعد أن ينصرف الإمام. فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك ‌صلوا ‌رجالا ‌قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال يحيى ، قال مالك : قال ‌نافع: لا أرى عبد الله حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (1/ 485)
: 980 - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه؛ وثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك؛ وثنا الربيع، قال: قال الشافعي، أخبرنا مالك عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر: أنه كان إذا سئل عن ‌صلاة ‌الخوف، قال: يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا، فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة، فإن كان خوفا أشد من ذلك، ‌صلوا ‌رجالا ‌قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها. قال ‌نافع: لا أرى ‌ابن ‌عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 981 - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا إسحاق بن عيسى الطباع، أخبرنا مالك بهذا الإسناد سواء، وقال، قال ‌نافع: إن ‌ابن ‌عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.