الموسوعة الحديثية


- سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: ذاكَ المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذاكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العلاء بن الحارث أخرج له مسلم
الراوي : عبدالله بن سعد | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/189
التخريج : أخرجه أبو داود (211)، والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (1/ 455) واللفظ لهما، وأحمد (19007) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - الرجل يبتلى بالمذي أو البول طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله غسل - موجبات الغسل علم - حسن السؤال ونصح العالم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 54)
211 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 455)
أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا إبراهيم بن موسى، أنا عبد الله بن وهب، نا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة

مسند أحمد (31/ 346)
19007 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء يعني ابن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: إن الله لا يستحيي من الحق، وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي ، ثم ذكر الغسل، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها