الموسوعة الحديثية


- وقتُ الظُّهرِ ما لم يدخُلْ وقتُ العَصرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 3/171
التخريج : أخرجه مسلم (612)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((المستخرج)) (1363)، والبيهقي (1757) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - صلاة الظهر صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة صلاة - من أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 426)
171 - (612) حدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل

المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني (2/ 208)
1363 - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس وإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط للشفق وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل) رواه مسلم عن أبي موسى وأبي غسان المسمعي

السنن الكبير للبيهقي (3/ 44)
1757- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا عمران بن موسى، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى.