الموسوعة الحديثية


- أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يشهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، فإذا شهِدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، واستقبَلوا قِبْلَتنا، وأكلوا ذبيحَتَنا، وصَلَّوْا صلاتَنا، فقَدْ حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم إلَّا بحقِّها، لهم ما للمُسلِمينَ، وعليهم ما عليهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3977
التخريج : أخرجه النسائي (3967) واللفظ له، وأخرجه البخاري معلقاً (393) بنحوه، وموصولاً (392) بلفظ: "حتى يقولوا"
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم إسلام - قتال الناس حتى يسلموا إسلام - فضل الشهادتين صلاة - فرض الصلاة مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 76)
3967- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أنبأنا حبان قال: حدثنا عبد الله، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم، وأموالهم، إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم)).

[صحيح البخاري] (1/ 87)
392- حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله)).

[صحيح البخاري] (1/ 87)
393- قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا حميد، حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله، حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حميد، قال: سأل ميمون بن سياه، أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: ((من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم)).