الموسوعة الحديثية


- عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، في الرَّجُلِ الذي يُعْدِمُ، إذَا وُجِدَ عِنْدَهُ المَتَاعُ، وَلَمْ يُفَرِّقْهُ: أنَّهُ لِصَاحِبِهِ الذي بَاعَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1559
التخريج : أخرجه البخاري (2402) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1193 ت عبد الباقي)
: 23 - (1559) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج. حدثني ابن أبي حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ‌الرجل ‌الذي ‌يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. (أنه لصاحبه الذي باعه).

[صحيح البخاري] (3/ 118)
: ‌2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.