الموسوعة الحديثية


- لا قَطعَ فيما دون عشَرةِ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6900
التخريج : أخرجه أحمد (6900) واللفظ له، والدارقطني (3/192)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 502 ط الرسالة)
((‌6900- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا قطع فيما دون عشرة دراهم)).

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 192)
326- نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة. سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 193) 327- نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج بإسناده لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم.