الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أراد أن يشتريَ عبدًا – وفيه : أنَّه سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ميراثِه، فقال : إن لم يكُنْ له عصَبةٌ فهو لك
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1070
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (9/ 23)، وسعيد بن منصور كما في ((التلخيص الحبير)) (3/189) باختلاف يسير، والبيهقي في ((الكبرى)) (6/ 240) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من يرث بالولاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 23)
16214 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال أراد رجل أن يشتري عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم قال فكيف بصحبته فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو لك إلا أن يكون له عصبة فإن لم يكن له عصبة فهو لك

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 240)
12756- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا يزيد عن أشعث بن سوار عن الحسن : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال : إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال : أخوك ومولاك . قال : ما ترى فى صحبته؟ قال : إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له . قال : ما ترى فى ماله؟ قال : إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله . هكذا جاء مرسلا.