الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا غرسَ نخلًا في أرضٍ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لصاحبِ الأرضِ بأرضِهِ وأمرَ صاحبَ النَّخلِ أن يُخْرِجَ نخلَهُ منها قالَ عُروةُ: حدَّثَني رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وأَكْبرُ ظنِّي أنَّهُ أبو سَعيدٍ الخدريُّ، فأَنا رأيتُ الرَّجلَ يضربُ في أصولِ النَّخلِ.
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : الزبير بن العوام | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/236
التخريج : أخرجه أبو داود (3074)، والدارقطني في ((السنن)) (3/35)، والبيهقي ((الكبرى)) (6/142) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة - زرع الأرض بغير إذن صاحبها مزارعة - من بنى أو غرس في أرض غيره أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم مزارعة - ما جاء في الغرس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 178)
3074- حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة، عن محمد يعني ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أحيا أرضا ميتة فهي له)) وذكر مثله، قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 142)
12119- وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس: محمد حدثنا الحسن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهى له وليس لعرق ظالم حق )). قال فلقد حدثنى صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فى أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا فقضى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه قال: فلقد رأيته يضرب فى أصول النخل بالفئوس وإنه لنخل عم. قال يحيى بن آدم والعم قال بعضهم الذى ليس بالقصير ولا بالطويل وقال بعضهم العم القديم وقال بعضهم الطويل قال الشيخ: وقد روى عن محمد بن إسحاق بن يسار أنه قال العم الشباب.