الموسوعة الحديثية


- السِّباعُ حرامٌ. يعني المفاخرةَ بالجِماعِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 3730
التخريج : أخرجه أحمد (11253 )، وأبو يعلى (1396 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (14099 ) بلفظ : الشياع حرام
التصنيف الموضوعي: نكاح - النهي عن المفاخرة بالجماع نكاح - آداب الجماع نكاح - تحريم إفشاء سر المرأة نكاح - عشرة النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 29)
11253- [ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لهيعة ثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري] وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الشياع حرام قال بن لهيعة يعني به الذي يفتخر بالجماع

[مسند أبي يعلى] (2/ 529 ت حسين أسد)
‌1396- [حدثنا زهير، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج أبو السمح، أن أبا الهيثم حدثه ]وعن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الشياع حرام))، قال ابن لهيعة: يعني: الذي يفتخر بالجماع

[السنن الكبرى- البيهقي] (7/ 314 ط العلمية)
((‌14099- أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الشياع حرام)) قال حنبل: قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ابن لهيعة يقول: الشياع يعني المفاخرة بالجماع قال: وقال ابن وهب: السباع يريد جلود السباع))