الموسوعة الحديثية


- استعمل أرقمَ بنَ أرقمِ الزُّهريَّ على الصدقاتِ فاستتبع أبا رافعٍ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأله فقال يا أبا رافعٍ إنَّ الصدقةَ حرامٌ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ وإنَّ مولى القومِ مِنْ أنفُسِهِمْ

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (2/ 7)
: ‌2968 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا محمد بن كثير ، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: " استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقات ، فاستتبع أبا رافع ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا أبا رافع ، إن الصدقة حرام على محمد ، وعلى آل محمد ، وإن مولى القوم من أنفسهم ". قال أبو جعفر: فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم ، ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب ، مما ليس فيه دليل على مخالفتها. فإن قال قائل: تلك الصدقة ، إنما هي الزكاة خاصة ، فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به. قيل له: في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه، وذلك ما في حديث بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالشيء سأل أهدية أم صدقة؟ فإن قالوا صدقة ، قال لأصحابه كلوا واستغنى بقول المسئول إنه صدقة عن أن يسأله صدقة من زكاة ، أم غير ذلك؟ فدل ذلك على أن حكم سائر الصدقات في ذلك سواء. وفي حديث سلمان رضي الله عنه فقال: فجئت فقال: أهدية أم صدقة ، فقلت: بل صدقة ، لأنه بلغني أنكم قوم فقراء " فامتنع من أكلها لذلك ، وإنما كان سلمان رضي الله عنه يومئذ عبدا ، ممن لا يجب عليه زكاة. فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى سائر بني هاشم. والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك ، وذلك أنا رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء، في الصدقات المفروضات والتطوع، سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة ، حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة. فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات ، حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات. فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد اختلف عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك ، فروي عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم. وذهب في ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى. فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم ، بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 32)
13624- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا أبو قلابة حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان الثورى ح وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان بن سعيد عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : استعمل أرقم الزهرى على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال : يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم . رواية شعبة عن الحكم أولى من رواية ابن أبى ليلى. وابن أبى ليلى هذا كان سيئ الحفظ كثير الوهم.