الموسوعة الحديثية


- ما مِن أحدٍ يَحلِفُ على يَمينٍ كاذبةٍ؛ لِيَقتطِعَ بها حَقَّ مالِ امرئٍ مُسلمٍ، إلَّا لَقِيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه مقال
الراوي : الحارث بن مالك بن البرصاء | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/354
التخريج : أخرجه الحميدي (573) باختلاف يسير، وابن حبان (5165)، والحاكم (7803) بنحوه
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس مظالم - آثار المعاصي والمظالم على العبد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الحميدي (1/ 260)
573 - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا إسماعيل بن أمية عن بن الخوار مولى لبني عامر عن عبيد بن جريج قال سمعت الحارث بن مالك بن البرصاء في الموسم ينادي في الناس قال سفيان لا أعلمه إلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضبان.

صحيح ابن حبان (11/ 569)
5165 - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم، قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء عن عبيد بن جريج عن الحارث بن البرصاء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو يمشي بين جمرتين من الجمار، وهو يقول: "من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار". تفرد به عمر بن عبد الوهاب.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 328)
: ‌7803 - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد القهندزي، ثنا يحيى بن يحيى، وعمرو بن زرارة، قالا: ثنا سعيد بن سلمة، ثنا إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء بن أبي الحوار، عن عبيد بن جريج، عن الحارث بن البرصاء، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.