الموسوعة الحديثية


- اشترَكَ أربعةُ نفرٍ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أحدُهُم عليَّ البذرُ وقالَ الآخرُ عليَّ العملُ وقالَ الآخرُ عليَّ الأَرضُ وقالَ الآخرُ عليَّ الفدَّانُ فزَرعوا ثمَّ حصَدوا. ثمَّ أتوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجَعلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الزَّرعَ لصاحِبِ البَذرِ وجعلَ لصاحِبِ العملِ أجرًا وجعلَ لِصاحبِ الفدَّانِ درهمًا في كلِّ يومٍ وألغَى الأرضَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مجاهد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/349
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف )) (22563) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5978) والدارقطني (3078) بنحوه
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الرجل وعمله بيده شركة - صفة الشراكة في المال مزارعة - فضل الزرع والغرس شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل مزارعة - ما جاء في الغرس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


نخب الأفكار (16/349)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: "اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله -عليه السلام-، فقال أحدهم: علي البذر، وقال الآخر: عليّ العمل، وقال الآخر: عليّ الأرض، وقال الآخر: علي الفدان، فزرعوا ثم حصدوا، ثم أتوا إلى النبي -عليه السلام- فجعل رسول الله -عليه السلام- الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا، وجعل لصاحب الفدان درهما في كل يوم، وألغى الأرض"

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 504)
22563 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع فقال أحدهم: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي الفدان، وقال الآخر: قبلي البذر، وقال الآخر: علي العمل، فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم. قال واصل: فحدثت به مكحولا، فقال: لهذا الحديث أحب إلي من وصيف. قال وكيع: أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام، وهو قول سفيان. قال وكيع: ونرجو أن يكون النصف والثلث والربع جائزا، لأن الناس يعملون به

شرح معاني الآثار (4/ 119)
5978 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر علي العمل وقال الآخر علي الأرض وقال الآخر علي الفدان فزرعوا ثم حصدوا. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الزرع لصاحب البذر وجعل لصاحب العمل أجرا وجعل لصاحب الفدان درهما في كل يوم وألغى الأرض في ذلك أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد جعله لصاحب البذر. وقد دل على ذلك أيضا ما قد حكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناء

سنن الدارقطني (4/ 50)
3078 - ثنا دعلج بن أحمد , نا محمد بن علي بن زيد , نا سعيد بن منصور , نا الوليد بن مسلم , عن الأوزاعي , عن واصل بن أبي جميل , عن مجاهد , أن نفرا اشتركوا في زرع , من أحدهم الأرض , ومن الآخر الفدان , ومن الآخر العمل , ومن الآخر البذر , فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما , وأعطى العامل كل يوم أجرا , وجعل الغلة كلها لصاحب البذر. قال: فحدثت به مكحولا , فقال: ما يسرني بهذا الحديث وصيف. هذا مرسل ولا يصح , وواصل هذا ضعيف