الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] أجلح بن عبدالله ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22/73
التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085) مختصراً باختلاف يسير، والدارقطني (2/246) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - محظورات الإحرام حج - صيد الحرم وشجره
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 355)
3801- حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1030 )
3085- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد))

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 246)
49- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو كريب نا بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة قال والجفرة التي قد ارتعت