الموسوعة الحديثية


- دخلتُ على أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ فقلتُ يا أمَّ حبيبةَ أيصلِّي النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ثوبٍ واحدٍ قالت نعم وهوَ الثَّوبُ الَّذي كانَ فيهِ ما كانَ تعني الجماع
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/52
التخريج : أخرجه أبو يعلى (7140)، والطبراني ((المعجم الأوسط)) (6256)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/360) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (13/ 61 ت حسين أسد)
: ‌7140 - حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن معاوية بن أبي سفيان قال: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، فقلت: يا أم حبيبة، أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد؟ فقالت: نعم، وهو الثوب الذي كان فيه ما كان، تعني: الجماع

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 226)
: ‌6256 - حدثنا محمد بن علي الصائغ قال: نا خالد بن يزيد العمري قال: نا سعيد بن مسلم بن بانك، عن أبيه، عن معاوية بن أبي سفيان قال: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في ثوب واحد، عاقده على قفاه ، فقلت لأم حبيبة: أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد؟ قالت: نعم، وهو الذي كان فيه ما كان لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسلم بن بانك إلا خالد بن يزيد العمري

الكامل في الضعفاء (5/ 360)
حدثنا يسر بن أنس ثنا محمد بن أحمد بن أبي عون ثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن مطرف بن مطاع عن معاوية بن أبي سفيان قال دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي عندها في ثوب واحد ورأسه يقطر ماء فقلت يا أم المؤمنين الا أراه يصلي في ثوب واحد قالت نعم وهو الثوب الذي كان فيه ما كان.... ولعطاء الخراساني من الحديث غير ما ذكرت وأرجو أنه لا بأس به