الموسوعة الحديثية


- ما من رجُلٍ أَقمْتُ عليه حدًّا فمات فأَجِدُ في نفْسي إلَّا الخَمْرَ؛ فإنَّه لو مات لوَدَيْتُه؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَسُنَّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيحين
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1024
التخريج : أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707م)، وأبو داود (4486)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5271)، وابن ماجه (2569)، وأحمد (1024) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - ما لا قود فيه أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور إمامة وخلافة - تأديب الإمام رعيته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 158)
6778- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1332 )
((39- (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه))

[سنن أبي داود] (4/ 165)
4486- حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي رضي الله عنه، قال: ((لا أدي- أو ما كنت لأدي- من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن))

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 249)
5271- أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات فيه وديته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه

[مسند أحمد] (2/ 299)
1024- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: (( ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه))