الموسوعة الحديثية


- لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها
خلاصة حكم المحدث : تفرد به: الحنفي، ورفعه منكر. وقد روي عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وهو أصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 1/481
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (972)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 120)، وعبد الخالق بن أسد في ((المعجم)) (114) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غسل - حكم ضفائر المغتسلة غسل - غسل الجنابة غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (3/ 180)
972 - ز- حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، نا أبو بكر الحنفي، نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب ألا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس".

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 120)
حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد، ثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شؤن الرأس

المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي (ص: 189)
114 - أخبرنا أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح: أخبرنا أبو علي: أخبرنا أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن جعفر: حدثنا أحمد بن عصام: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس