الموسوعة الحديثية


- بايعْنا رسولَ اللهِ على مِثْلِ ما تبايعت عليه النساءُ فمن مات منا ولم يأتِ منهن شيئا ضَمِنَ له ومن مات منا وأَتَى منهن شيئا فأُقِيمَ عليه الحَدُّ فهو كفارةٌ له ومن مات وأَتَي شيئًا منهن فستره عليه فعلى اللهِ حسابُه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج كتاب السنة الصفحة أو الرقم : 974
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (974) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 302) (2260)، وابن حزم في ((المحلى)) (11/ 125) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء حدود - الحدود كفارة فتن - الروافض مناقب وفضائل - تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنة - لابن أبي عاصم (2/ 472)
974 - حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا سيف بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما تبايعت عليه النساء: فمن مات منا ولم يأت منهن شيئا ضمن له، ومن مات منا وأتى منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات وأتى شيئا منهن فستره عليه فعلى الله حسابه "

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 302)
2260 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ح، وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن موسى السدي ح، وحدثنا أحمد بن القاسم الجوهري، ثنا سعيد بن سليمان، قالوا: ثنا سيف بن هارون، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء: من مات منا ولم يأت بشيء منهن ضمن له الجنة، ومن مات وقد أتى شيئا منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن مات منا وأتى شيئا منهن فستر عليه فعلى الله حسابه

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (11/ 125)
وبما ثناه احمد بن عمر العذري نا محمد بن أبي سعيد بن سختوية الاسفرايني في داره بمكة ثنا عبد العزيز بن جعفر بن سعد انا احمد ابن زنحويه بن موسى نا داود بن رشيد نا سيف بن هرون عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعت النساء فمن مات منا ولم يأت بشئ منهن ضمن له الجنة ومن مات منا وأتى بشئ فأقيم عليه الحد فحسابه على الله تعالى