الموسوعة الحديثية


- جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَقاضاهُ دَيْنًا كان عليه، فاشتَدَّ عليه، حتى قال له: أُحَرِّجُ عليكَ إلَّا قَضَيتَني. فانتَهَرهُ أصحابُهُ، وقالوا: وَيحَكَ، تَدري مَن تُكلِّمُ؟! قال: إنِّي أطلُبُ حَقِّي. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هَلَّا مع صاحِبِ الحَقِّ كنتُم؟ ثم أرسَلَ إلى خَوْلةَ بِنتِ قَيسٍ، فقال لها: إنْ كان عِندَكِ فأقْرِضينا حتى يَأتيَنا تَمرُنا فنَقْضيَكَ. فقالت: نَعم، بأبي أنتَ يا رسولَ اللهِ، قال: فأقرَضَتْهُ، فقَضى الأعرابيَّ وأطعَمَهُ، فقال: أوفَيتَ، أَوْفى اللهُ لكَ، فقال: أُولئك خيارُ النَّاسِ، إنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يَأخُذُ الضَّعيفُ فيها حَقَّهُ غَيرَ مُتَعتَعٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبد الله بن سلام | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم :     11/ 106  
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4330)، وابن ماجه (2281)، والحاكم (2237) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مظالم - انصر أخاك ظالما أو مظلوما مظالم - تحريم الظلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إنصافه من نفسه صلى الله عليه وسلم قرض - حسن التقاضي والقضاء قرض - لصاحب الحق مقال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (11/ 107)
: 4330 - وحدثنا مالك بن عبد الله بن سيف النحوي، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي، حدثنا محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده: أن زيد بن سعنة كان من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين دينارا، ثم قال: أعطيكها على أن تعطيني وسوقا مسماة من حائط مسمى إلى أجل مسمى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا آخذها منك على وسوق مسماة من حائط مسمى، ولكن آخذها منك على وسوق مسماة إلى أجل مسمى " ثم إن زيد بن سعنة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فجبذ ثوبه عن منكبه الأيمن، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل، وإني بكم لعارف، فانتهره عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك: أن تأمرني بحسن القضاء، وتأمره بحسن التقاضي، انطلق يا عمر إلى حائط بني فلان فأوفه حقه، أما إنه قد بقي من ‌أجله ‌ثلاثة ‌أيام ‌وزده ‌ثلاثين ‌صاعا لردك عليه " فقال قائل: أيدخل هذا الحديث في مسند عبد الله بن سلام أو لا يدخل فيه؟ فإن كان لا يدخل فيه، فقد عاد منقطعا. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لا يعود بذلك منقطعا، إذ كان قد يجوز أن يكون انتهي به إلى يوسف بن عبد الله؛ لأن يوسف ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه يوسف

سنن ابن ماجه (2/ 765 ت عبد الباقي)
: 2281 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد الله بن سلام، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني فلان أسلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال: ‌رجل ‌من ‌اليهود: ‌عندي ‌كذا ‌وكذا - لشيء قد سماه - أراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 37)
: 2237 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة، ثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، ثنا عبد الله بن سالم، عن أبيه، عن جده، أن زيد بن سعنة، كان من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فجبذ ثوبه عن منكبه الأيمن، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل، وإني بكم لعارف، قال: فانتهره عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر أنا وهو كنا إلى غير ‌هذا ‌منك ‌أحوج، ‌أن ‌تأمرني ‌بحسن ‌القضاء، وتأمره بحسن التقاضي، انطلق يا عمر أوفه حقه، أما إنه قد بقي من أجله ثلاث فزده ثلاثين صاعا لتزويرك عليه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "