الموسوعة الحديثية


- لا تصلُحُ الصَّنيعَةُ إلَّا عندَ ذي حَسَبٍ أو دينٍ، كما لا تصلُحُ الرِّياضةُ إلَّا في نَجيبِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 778
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (10968) واللفظ له، وأخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1954)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/432) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أهل المعروف وأهل المنكر رقائق وزهد - من يصلح له المعروف آداب عامة - ضرب الأمثال بر وصلة - من يصلح له المعروف صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شعب الإيمان (7/ 453 ت زغلول)
: ‌10968 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أنا أبو بكر بن خنب البغدادي ببخاري أنا أبو عبد الله محمد بن خلف المروزي (ح).وأخبرناه أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد بن خلف بن عبد السّلام المروزي نا يحيى بن هاشم نا هشام بن عروة.وأخبرنا أبو الحسن المقري الإسفرايني بها أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا محمد بن سعيد بن أبان نا (سهل) بن عثمان نا المسيب بن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين كما لا تصلح الرياضة إلا في نجيب. لفظ حديث يحيى. وفي رواية المسيب: لا تنفع الصنائع إلا عندي ذي نهى حسب أو دين كما لا تنفع الرياضة إلا عند نجيب. هكذا رواه جماعة من الضعفاء عن هشام.

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 400)
: ‌1954 - حدثنا أحمد بن المقدام، ثنا عبيد بن القاسم، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رفع الحديث قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب. قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عبيد، وهو لين الحديث، ويروى هذا وهو منكر.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 432)
: 2063 -‌‌ يحيى بن هاشم السمسار كان يضع الحديث على الثقات .من حديثه ما حدثناه موسى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن هاشم السمسار، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تكون الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين ، وكما أن الرياضة لا تصلح إلا في نجيب . لا يصح في هذا شيء