الموسوعة الحديثية


- كان إذا كان في سفرٍ فزالتِ الشَّمسُ صلَّى الظهرَ والعصرَ، ثم ارتحَل
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/197
التخريج : أخرجه البيهقي (5733) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1111)، ومسلم (704) بلفظ مقارب دون قوله: "والعصر"
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة سفر - الجمع بين الصلاة في السفر صلاة - تأخير العصر وتعجيلها صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 162)
5733- أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلى أخبرنا جعفر الفريابى حدثنا إسحاق بن راهوية أخبرنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.

[صحيح البخاري] (2/ 46)
‌1111- حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت، صلى الظهر ثم ركب)).

[صحيح مسلم] (1/ 489 )
((47- (‌704) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا شبابة بن سوار المدايني. حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس؛ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما)).