الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2031
التخريج : أخرجه أبو داود (2187)، وأحمد (2031) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - عدد الطلاق نكاح - العبد يطلق ثم يعتق نكاح - طلاق العبد طلاق - طلاق العبد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 257)
2187- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب، أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: ((نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم))، 2188- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: ((بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم))، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك، لمعمر: ((من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة))، قال أبو داود: ((أبو الحسن هذا روى، عنه الزهري))، قال الزهري: ((وكان من الفقهاء روى الزهري، عن أبي الحسن أحاديث))، قال أبو داود: ((أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث)).

[مسند أحمد] (3/ 472)
2031- حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره، أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: ((نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم)).