الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ وعثمانَ وعبدَ اللهِ ابنَ عمرَ قد جلدوا عبيدَهم نصفَ الحدِّ في الخمرِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2379
التخريج : أخرجه مالك (3118)، والبيهقي (17611) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي)
: 3118 - مالك ، عن ابن شهاب [[عن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ]]؛ أنه سئل عن حد العبد في الخمر. فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر. وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا ‌عبيدهم، نصف حد الحر في الخمر .

السنن الكبير للبيهقي (17/ 500 ت التركي)
: 17611 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب [[عن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ]] أنه سئل عن جلد العبد في الخمر فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد ‌جلدوا ‌عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.