الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاء
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5014
التخريج : أخرجه البخاري (2182)، ومسلم (1590)، والنسائي (4578)، وأحمد (20395) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 389)
: 5014 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد عن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء ". قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به: إذا كان يدا بيد

[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2182 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، ‌إلا ‌سواء ‌بسواء. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

صحيح مسلم (3/ 1213 ت عبد الباقي)
: 88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. ‌إلا ‌سواء ‌بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.

[سنن النسائي] (7/ 280)
: 4578 - وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب ‌إلا ‌سواء ‌بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

مسند أحمد (34/ 37 ط الرسالة)
: 20395 - حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة، قال: قال أبو ‌بكرة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ‌إلا ‌سواء ‌بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة كيف شئنا. فقال له ثابت بن عبيد: يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت