الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن قتلِ الجِنانِ التي في البيوتِ
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : أبو لبابة بن عبدالمنذر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 16/17
التخريج : أخرجه البخاري (4016)، ومسلم (2233)، وأحمد (15752) جميعهم بلفظه، وأبو داود (5253) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


التمهيد لابن عبد البر (16/ 17)
مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. هكذا قال يحيى عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وتابعه أكثر الرواة عن مالك وقال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة والصحيح ما قاله يحيى وغيره عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لأن نافعا سمع هذا الحديث مع ابن عمر من أبي لبابة وكذلك سمع حديث.

صحيح البخاري (5/ 85)
4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء