الموسوعة الحديثية


- خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ المدينةِ في حجَّةِ الوَداعِ، حتى إذا كنَّا بعُسْفانَ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العُمْرةَ قد دخَلَتْ في الحجِّ، فقال له سُراقةُ بنُ مالكٍ، أو مالكُ بنُ سُراقةَ -شكَّ عبدُ العزيزِ-: أيْ رسولَ اللهِ، عَلِّمْنا تعليمَ قَومٍ كأنَّما وُلِدوا اليَومَ، عُمْرتُنا هذه لعامِنا هذا أمْ لأبَدٍ؟ قال: بلْ لأبَدٍ. فلمَّا قَدِمْنا مكَّةَ طُفْنا بالبَيتِ، وبيْن الصَّفا والمَرْوةِ، ثمَّ أمَرَنا بمُتعةِ النساءِ، فرجَعْنا إليه، فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّهن قد أَبَيْنَ إلَّا إلى أجَلٍ مُسَمًّى، قال: فافْعَلوا. قال: فخرَجْتُ أنا وصاحِبٌ لي، علَيَّ بُرْدٌ وعليه بُرْدٌ، فدخَلْنا على امرأةٍ فعَرَضْنا عليها أنفُسَنا، فجعَلَتْ تَنظُرُ إلى بُرْدِ صاحِبي فتَراهُ أَجْودَ مِن بُرْدي، وتَنظُرُ إلَيَّ فتَراني أَشَبَّ منه، فقالت: بُرْدٌ مكانَ بُرْدٍ، واختارَتْني، فتزَوَّجْتُها عَشْرًا ببُرْدي، فبِتُّ معها تلك اللَّيلةَ، فلمَّا أصبَحْتُ غدَوْتُ إلى المَسجِدِ، فسمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو على المِنبرِ يَخطُبُ، يقولُ: مَن كان منكم تَزَوَّجَ امْرأةً إلى أجَلٍ فلْيُعطِها ما سَمَّى لها، ولا يَسترجِعْ ممَّا أَعْطاها شَيئًا، ولْيُفارِقْها؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد حرَّمَها عليكم إلى يَومِ القِيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15345
التخريج : أخرجه مسلم (1406)، والنسائي (3368)، وابن ماجه (1962) بنحوه، وأحمد (15345) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التحلل حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - الطواف والرمل نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1023 )
((19- (‌1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة؛ أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ماتعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها)). 20- (1406) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. (1406)- وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان. حدثنا وهيب. حدثنا عمارة بن غزية. حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة. فذكر بمثل حديث بشر. وزاد: قالت: وهل يصلح ذاك؟ وفيه: قال: إن برد هذا خلق مح. 21- (1406) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبد العزيز بن عمر. حدثني الربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه حدثه؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)). (1406)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر، بهذا الإسناد. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول. بمثل حديث ابن نمير. 22- (1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. 23- (1406) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد. قال سمعت أبي، ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، عام فتح مكة، أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم. حتى وجدنا جارية من بني عامر. كأنها بكرة عيطاء. فخطبناها إلى نفسها. وعرضنا عليها بردينا. فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي أحسن من بردي. فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي. فكن معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. 24- (1406) حدثنا عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. 25- (1406) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم الفتح، عن متعة النساء. 26- (1406) وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه؛ أنه أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. 27- (1406) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا! قال: ما هي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. 28- (1406) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة،، عن عمر بن عبد العزيز. قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال ((ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه)).

[سنن النسائي] (6/ 126)
‌3368- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: ((أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع، فليخل سبيلها)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 631 )
‌1962- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: ((فاستمتعوا من هذه النساء))، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((اجعلوا بينكم وبينهن أجلا))، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول: ((أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)).

[مسند أحمد] (24/ 60 ط الرسالة)
((‌15345- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن العمرة قد دخلت في الحج)) فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة- شك عبد العزيز- أي رسول الله، علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: (( بل لأبد)). فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه، فقلنا: يا رسول الله، إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى. قال: (( فافعلوا)) قال: فخرجت أنا وصاحب لي، علي برد وعليه برد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي، فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها عشرا ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: (( من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل، فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة)).