الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الصُّبْرَةِ مِن التمر؛ِ لا يُعْلَمُ مِكْيَلُها بالكيلِ المُسمَّى مِن التمرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4561
التخريج : أخرجه مسلم (1530)، والنسائي (4547) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1162 )
((42- (‌1530) حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج. أخبرنا ابن وهب. حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر)). (1530)- حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لم يذكر: من التمر. في آخر الحديث.

[سنن النسائي] (7/ 269)
‌4547- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر)).