الموسوعة الحديثية


- يَقطَعُ الصلاةَ المرأةُ الحائضُ والكلبُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 3/250
التخريج : أخرجه أبو داود (703) واللفظ له، والنسائي (751)، وابن ماجه (949) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 259 ط مع عون المعبود)
‌703- حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة قال: ((يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)). قال أبو داود: أوقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس.

[سنن النسائي] (2/ 106)
((‌751- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني شعبة وهشام، عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 305 )
‌949- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا جابر، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض))