الموسوعة الحديثية


- سأل رجلٌ النبيَّ فقال يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على امرأتِهِ قال لو أنَّ امرأةً خرجَتْ من بيتِها ثمَّ رجعَتْ إليه فوجدَتْ زوجَها قد تَّقَطَّعَ جُذَامًا يسيلُ أنفُهُ فلَحَسَتْهُ بِلِسَانِها مَا أدَّتْ حقَّهُ ومَا لِامْرَأَةٍ أنْ تخرجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلا تُعْطِي من بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/310
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (8/ 259) (8007) واللفظ له، وابن أبي شيبة (22521)، والبيهقي (7932) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة علم - حسن السؤال ونصح العالم نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (8/ 259)
8007 - حدثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا عبد النور بن عبد الله، ثنا يونس بن شعيب، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: لو أن امرأة خرجت من بيتها، ثم رجعت إليه، فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه دوما فلحسته بلسانها ما أدت حقه، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، ولا أن تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 346)
22521- حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته عام حجة الوداع : لا تنفق أمرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : يا رسول الله ، ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 379)
7932 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانى، سمع أبا أمامة يقول: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فسمعته يقول. وذكر الحديث وفيه: "ألا لا يحل لامرأة أن تعطى من مال زوجها شيئا إلا بإذنه". فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ فقال: "ذاك أفضل أموالنا".