الموسوعة الحديثية


- لمَّا كان يومُ الفتحِ خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُسنِدٌ ظهرَه إلى جدارِ الكعبةِ فحمِد اللهَ وأثنَى عليه ثمَّ قال المؤمنون يدٌ على من سواهم، تتكافأ دماؤُهم، ويسعَى بذمَّتِهم أدناهم ويعقِدُ عليهم أوْلاهم ويرِدُ عليهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه
خلاصة حكم المحدث : روي من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 21/188
التخريج : أخرجه أبو داود (2751) بلفظه، وأحمد (6692)، وابن خزيمة (2280) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - لا يقتل مسلم بكافر مغازي - فتح مكة

أصول الحديث:


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 188)
حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا محبوب بن موسى الفراء حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما كان يوم الفتح خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال المؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أولادهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

سنن أبي داود (3/ 80)
2751 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا، ح وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ "

مسند أحمد مخرجا (11/ 288)
6692 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم

صحيح ابن خزيمة (4/ 26)
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم . فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: نعم قلت: في الغضب والرضى؟ قال: نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا