الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم عن صيدِ المِعراضِ فقال : إنْ قتلَ بحدِّه فكُلْ وإنْ قتلَ بثقلِهِ فلا تأكُلْ
خلاصة حكم المحدث : اللفظة الأخيرة غريبة
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/372
التخريج : أخرجه البخاري (5486)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3214) جميعا بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: صيد - صيد المعراض

أصول الحديث:


صحيح البخاري (7/ 88)
: 5486 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وسألته عن ‌صيد ‌المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل

صحيح مسلم (3/ 1530 ت عبد الباقي)
: (1929) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌صيد ‌المعراض؟ فقال (ما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد الكلب؟ فقال (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله. فإن ذكاته أخذه. فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل. إنما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم تذكره على غيره).

سنن ابن ماجه (2/ 1072 ت عبد الباقي)
: 3214 - حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل، قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض قال: ما أصبت بحده، فكل، وما أصبت بعرضه، فهو وقيذ