الموسوعة الحديثية


- لا يَلْبَسُ الحَرِيرَ إلَّا مَن ليسَ له منه شيءٌ في الآخِرَةِ، إلَّا هَكَذا. وَقالَ أبو عُثْمانَ: بإصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيانِ الإبْهامَ فَرُئِيتُهُما أزْرارَ الطَّيالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيالِسَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 2069
التخريج : أخرجه البخاري (5830) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - جزاء من لبس الحرير في الدنيا زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1642 ت عبد الباقي)
: (2069) - وحدثنا ابن أبي شيبة (وهو عثمان) وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. كلاهما عن جرير (واللفظ لإسحاق). أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان. قال: كنا مع عتبة بن فرقد. فجاءنا كتاب عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌لا ‌يلبس ‌الحرير ‌إلا ‌من ‌ليس ‌له منه شيء في الآخرة إلا هكذا) وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. فرئيتهما أزرار الطيالسة، حين رأيت الطيالسة.

[صحيح البخاري] (7/ 149)
: ‌5830 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه.حدثنا الحسن بن عمر: حدثنا معتمر: حدثنا أبي: حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى.