الموسوعة الحديثية


- عن أبي العجفاء قال: سمعتُ عمرَ يقولُ: ألَا لا تَغْلُوا صُدُقَ النساءِ ألا لا تَغْلُوا صُدُقَ النساءِ فإنها لو كانَتْ مكرَّمَةً في الدنيا وتَقْوَى عندَ اللهِ كانَ أَوْلاكُم بِهَا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما أصدَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ من نسائِهِ ولا أُصْدِقَتِ امرأةٌ من بناتِهِ أكثر من اثنَتِي عشْرَةَ أوقِيَّةً وإن الرجلَ ليُبْتَلَى بصدَقَةِ امرأتِهِ وقالَ مرةً وإنَّ الرجلَ ليُغْلِي بصدَقَةِ امرأتِهِ حتى تكونَ لها عَدَاوَةٌ في نفسِهِ وحتى يقولَ كَلَّفْتُ إليكَ عَلَقَ القِرْبَةَ قالَ وكنتُ غلامًا عربيًّا مولَّدًا لم أَدْرِ ما عَلَقُ القِرْبَةَ قال وأخرى تقولونُها لِمَنْ قُتِل في مغازِيكُم وماتَ قتل فلانٌ شهيدًا وماتَ فلانٌ شهيدًا ولعلَّه أن يكونَ قد أَوْقَرَ عَجُزَ دابَّتِه أو دُفَّ راحلَتِه ذَهَبًا أو وَرِقًا يلْتَمِسُ التجَارَةَ لا تقولُوا ذاكُم ولكنْ قُولوا كمَا قال النبيُّ أو كما قال محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِلَ أو ماتَ في سبيلِ اللهِ فهو في الجنَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/145
التخريج : أخرجه الترمذي (1114)، والنسائي (3349)، وابن ماجه (1887)، وأحمد (285) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - النية في القتال والغزو جهاد - فضل الشهيد نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق مغازي - التجارة في الغزو
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 413)
1114- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن نافع الصائغ، قالا: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: ((هل عندك من شيء تصدقها؟)) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إزارك، إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا؟)) قال: ما أجد، قال: ((فالتمس، ولو خاتما من حديد)) قال: فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل معك من القرآن شيء؟)) قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((زوجتكها بما معك من القرآن)). هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال: ((إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن، فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن)). وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز، ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة، وأحمد، وإسحاق. 1114- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ((ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية)): (( هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما.

[سنن النسائي] (6/ 117)
‌3349- أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسان- دخل حديث بعضهم في بعض- عن محمد بن سيرين قال سلمة: عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء، وقال الآخرون: عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ((ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا، أو تقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة- وكنت غلاما عربيا مولدا، فلم أدر ما علق القربة- قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات: قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 607 )
((‌1887- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: (( لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أو عرق القربة)) وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة)).

[مسند أحمد] (1/ 382 ط الرسالة)
((285- حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي، قال: سمعت عمر يقول: ألا لا تغلوا صدق النساء، ألا لا تغلوا صدق النساء، قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته- وقال مرة: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته- حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة. قال: وكنت غلاما عربيا مولدا لم أدر ما علق القربة. قال: وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات: قتل فلان شهيدا، ومات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو دف راحلته ذهبا، أو ورقا يلتمس التجارة، لا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي، أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: (( من قتل أو مات في سبيل الله، فهو في الجنة)).