الموسوعة الحديثية


- ما أباحَ لَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، ولا أبو بَكْرٍ، ولا عمرُ، في شيءٍ، ما أباحوا في الصَّلاةِ علَى الميِّت. يعني لم يوقِّتْ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 294
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1501) واللفظ له، وأحمد (14846) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - التيسير صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - الدين يسر صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 481 )
1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.

[مسند أحمد] (23/ 138 ط الرسالة)
((‌14846- حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، أخبرنا حجاج، عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر)).