الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الكَلبِ، وقالَ: لا يتَّخذِ الكَلبَ إلَّا صيادا، أو خائفٌ، أو صاحبُ غنمٍ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان [أحدهما] إسناده جيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/91
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5718) بلفظه، والبخاري (2322)، ومسلم (1575) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 56)
: 5718 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، وغيره، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلاب ، وقال: لا يتخذ الكلاب إلا صياد ، أو ‌خائف ، ‌أو ‌صاحب ‌غنم

[صحيح البخاري] (3/ 103)
: 2322 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ‌كلب ‌غنم ‌أو ‌حرث ‌أو ‌صيد. وقال أبو حازم، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية.

[صحيح مسلم] (5/ 37)
: 57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض .