الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُتَلقَّى الرُّكبانُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/368
التخريج : أخرجه البخاري (2166)، ومسلم (1527) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 73)
‌2166- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ((كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام)) قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((33- (‌1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه)). (1527)- قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه. 37- (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. 38- (1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله.