الموسوعة الحديثية


- الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفْسِها من ولِيِّها، و البِكْرُ يَستأذِنُها أبُوها في نفْسِها و إذْنُها صِماتُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 3083
التخريج : أخرجه مسلم (1421)
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - الحث على التزويج نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1037)
67- (1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير، يخبر عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها)) 68- (1421) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وقال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها))، وربما قال: ((وصمتها إقرارها))