الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا مِن الصحابةِ أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجَنازةِ أنْ يكبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يقرَأَ فاتحةَ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأولى، يُسِرُّها في نَفْسِه، ثمَّ يصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُخلِصُ الدعاءَ في التكبيراتِ الثلاثِ، لا يقرَأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ.
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : رجل من أصحاب النبي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الفتوحات الربانية الصفحة أو الرقم : 2/223
التخريج : أخرجه الحاكم (1331)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (2868)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (3187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 512)
1331 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد التاجر، ثنا محمد بن الحسين العسقلاني، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليما خفيا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل أمامه قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، قال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث، عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه، وشاهده حديث أبي العنبس سعيد بن كثير

شرح معاني الآثار (1/ 500)
2868 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم , وأبناء الذين شهدوا بدرا , مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام , ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه , ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث "

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 446)
3187 - حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يسلم تسليما خفيفا حتى ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه