الموسوعة الحديثية


- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/ 393
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) 6109 واللفظ له، وابن أبي شيبة (23040) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر زكاة - الخرص
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (15/ 393)
[6109] كما قد حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: " بيع التمر في رءوس النخل، إذا كان في غيره دراهم، أو دنانير لا بأس به " فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رءوس النخل مبيعا بمثله من التمر ابتيع الذي به، ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم، لما جوز ذلك البيع، وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم، كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا، كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم، ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن، لا ما سواه. فقال قائل: هذا الذي ذكرته عن عبد الله بن عباس مستحيل؛ لأن مذهب ابن عباس كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضل الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد، ويروى عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 501)
23040- حدثنا ابن مبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن عطاء ، عن ابن عباس، قال : التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة ، قال : إن كان بينهما دينار ، أو عشرة دراهم فلا بأس.