الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا مِن أسلَمَ أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحدَّثه أنَّه قد زنى وشهِد على نفسِه أربعَ شَهاداتٍ فأمَر به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُجِم وكان قد أحصَن
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4440
التخريج : أخرجه البخاري (5270)، وأبو داود (4430)، والترمذي (1429) جميعهم بألفاظ مقاربة,
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 288)
4440 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، وشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن

صحيح البخاري (معتمد)
(7/ 46) 5270 - حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل

سنن أبي داود (4/ 148)
4430 - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 36)
1429 - حدثنا بذلك الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون، قال: لا، قال: أحصنت؟، قال: نعم، قال: فأمر به، فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه: هذا حديث صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني زنى بامرأة هذا، الحديث بطوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات