الموسوعة الحديثية


- كانت الصَّلاةُ خمسين، والغُسلُ من الجنابةِ سَبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِن الثَّوبِ سَبعَ مِرارٍ، فلم يزَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسألُ حتى جُعِلَت الصَّلاةُ خَمسًا، والغُسلُ من الجنابةِ مرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِن الثَّوبِ مَرَّةً
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 247
التخريج : أخرجه أبو داود (247) واللفظ له، وأحمد (5884) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - كم فرضت في اليوم والليلة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله غسل - غسل الجنابة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 64)
247- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: ((كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة))

[مسند أحمد] (10/ 123)
5884- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة، عن ابن عمر قال: (( كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة