الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فإذا دَفعَ إليهِ مالَهُ أخبرَهُ بما فيهِ من الزكاةِ، فإنْ شاء زكَّى وإنْ شاء تركَ
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت من وجهين: أحدهما: منقطع، والآخر: [فيه] ليث بن أبي سليم، ليس بحافظ
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/108
التخريج : أخرجه الطبراني ((9/ 318)_x000D_ ) (9591) ، وعبد الرزاق (6997) وابن أبي شيبة (10125) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة مال اليتيم زكاة - على من تجب الزكاة وصايا - أموال اليتامى إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 91)
7422 - فأما ما أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك

المعجم الكبير للطبراني (9/ 318)
9591 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مجاهد، عن ابن مسعود، وسئل عن أموال اليتامى؟ فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوا، وإن شاءوا تركوا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 69)
6997 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى؟ فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوه، وإن شاءوا تركوه

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 379)
10125 - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود، أنه كان يقول: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وأونس منه رشد فادفعه إليه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه