الموسوعة الحديثية


- قلتُ لابنِ عمرَ ما تقولُ في رجلٍ أخذ عنقودًا فعصَره فشرِبه قال لا بأسَ به فلما شربَ قال حلَّ شُربُه حلَّ بيعُه
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : شراحيل بن بكيل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/69
التخريج : أخرجه أحمد (16066) بلفظه في أثناء حديث، وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (4/ 255) مختصرًا بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: أشربة - العصير الحلو إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام أشربة - ما يحل من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (25/ 468 ط الرسالة)
: 16066 - حدثنا هيثم بن خارجة، قال: حدثنا طياف الإسكندراني، عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه شراحيل، قال: قلت لابن عمر: إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب. قال: وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت: نعم. قال: لا تكونوا بمنزلة اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها. قال: قلت: ما تقول في رجل أخذ عنقودا، فعصره، فشربه؟ قال: لا بأس. فلما سرت قال: ما حل شربه حل بيعه.

التاريخ الكبير للبخاري (4/ 255 ت المعلمي اليماني)
: ‌‌2716 - شراحيل بن بكيل، قال لي عبيد الله بن سعيد (نا) بشر بن السري سمع الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن شراحيل ابن بكيل - ولا أعلم إلا أني سمعت من شراحيل - الخولاني سأل ابن عمر عن بيع العصير فقال: ما حل شربه حل ثمنه.