الموسوعة الحديثية


- مَن لم يَجِدْ نَعلَيْنِ فلْيَلبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقطَعْهما من عندِ الكَعبَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5444
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5444) بلفظه، والبخاري (5514)، ومسلم (1177) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - فضل المحرم حج - مباحات الإحرام زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (14/ 51)
: 5444 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن ‌عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من لم ‌يجد ‌نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما من عند الكعبين

[صحيح البخاري] (5/ 2199)
: 5514 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن ‌عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال: (من لم ‌يجد ‌نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
: 3 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار، عن ابن ‌عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال "من لم ‌يجد ‌نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين"