الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الوَرقَ بالورقِ إلَّا وَزنًا بوزنٍ، مِثلًا بِمثلٍ، سواءً بسواءٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/277
التخريج : أخرجه مسلم (1584) واللفظ له، والبخاري (2177)، والترمذي (1241) بنحوه وزيادة
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (14/ 277)
: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله عليه السلام قال: "لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء".

صحيح مسلم (3/ 1209 ت عبد الباقي)
: 77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ‌ولا ‌الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء).

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

[سنن الترمذي] (3/ 534)
: 1241 - حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا حسين بن محمد قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي هاتان يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ‌لا ‌يشف ‌بعضه ‌على ‌بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز: وفي الباب عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي هريرة، وهشام بن عامر، والبراء، وزيد بن أرقم، وفضالة بن عبيد، وأبي بكرة، وابن عمر، وأبي الدرداء، وبلال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح