الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7470
التخريج : أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 17)
5136- حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)).

[صحيح مسلم] (2/ 1036 )
((64- (‌1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال (( أن تسكت)) (1419)- وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنني إبراهيم بن موسى. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن الأوزاعي. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان. ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر. ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية. كلهم عن يحيى بن أبي كثير. بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام. في هذا الحديث