الموسوعة الحديثية


- قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن بمجموع طرقه
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 5/391
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2331) بلفظه، وأبو داود (3531)، والدارقطني (2897) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفليس - العهدة ورجوع المشتري بالدرك غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 781 )
: 2331 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌ضاع ‌للرجل ‌متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن

سنن أبي داود (3/ 289)
: 3531 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌وجد ‌عين ‌ماله ‌عند ‌رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه

سنن الدارقطني (3/ 429)
: 2897 - نا أبو طالب الكاتب علي بن محمد ، نا حماد بن الحسن ، نا عمرو بن عون ، ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، نا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌وجد ‌عين ‌ماله ‌عند ‌رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه