الموسوعة الحديثية


- أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ في صلاةِ الفَجْرِ فأومَأَ بيَدِه: أنْ مَكانَكم، ثمَّ جاء ورأسُه يَقطُرُ ماءً، فصَلَّى بهم، فلَمَّا قضى الصَّلاةَ، قال: إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنِّي كنتُ جُنُبًا.
خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
الراوي : [أبو بكرة نفيع بن الحارث] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/385
التخريج : أخرجه أبو داود (233)، وأحمد (20426)، وابن حبان (2235) بلفظه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الجنب غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل صلاة - صلاة الصبح غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 60)
233 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم

مسند أحمد (34/ 72)
20426 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، فأومأ إليهم أن مكانكم، فذهب، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم

صحيح ابن حبان (6/ 5)
2235 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر يوما، ثم أومأ إليهم، ثم انطلق فاغتسل، فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول أبي بكرة: فصلى بهم، أراد يبدأ بتكبير محدث، لا أنه رجع فبنى على صلاته، إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام لهم إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم، ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة، لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم، ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة، ويلزمهم من جهة أخرى أن يوجبوا القراءة خلف الإمام، لأنه لا بد من أحد الأمرين: إما أن يجيزوا وقوف المأمومين في صلاتهم بلا قراءة ولا إمام مدة ما وصفنا، أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا نعتهم القراءة خلف الإمام، وإن لم يكن قدامهم إمام قائم.