الموسوعة الحديثية


- لمَّا فتحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا فقالَ في خُطبتِهِ: لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ، إلَّا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2539
التخريج : أخرجه أبو داود (3547) مختصراً، والنسائي (2540) واللفظ له، وأحمد (6681) مطولاً
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها مغازي - فتح مكة نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 293)
3547- حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها))

[سنن النسائي] (5/ 65)
2540- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: ((لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). مختصر

[مسند أحمد] (11/ 264 ط الرسالة)
6681- حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر)). فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: (( كفوا السلاح))، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: (( إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية))، فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب))، قالوا: وما الأثلب؟ قال: (( الحجر))، قال: (( وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس))، قال: وقال: (( لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) قال: (( ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها))