الموسوعة الحديثية


- صَلِّ الصَّلاةَ لوقتِها فإنْ أتَيْتَ القومَ وقد صلَّوْا كُنْتَ قد أحرَزْتَ صلاتَكَ وإنْ لَمْ يكونوا صلَّوْا صلَّيْتَ معهم وكانت لكَ نافلةً
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1719
التخريج : أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة صلاة - فضل أول الوقت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (4/ 624)
1719 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز القرشي، قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا صليت معهم، وكانت لك نافلة.

صحيح مسلم (1/ 448)
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها

سنن أبي داود (1/ 117)
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 332)
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب